السيد محمد الروحاني
64
المسائل المنتخبة
ما يصح به التيمم يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بالتراب اليابس دون غيره من وجوه الأرض ، ثم التراب الندي - أي المرطوب - ، وليتحر الأجف فالأجف . وإذا تعذر جميع ذلك يتمم بالغبار ، وإذا تعذر الغبار تيمم بالطين . ويجب حفظ هذا الترتيب في التيمم على الأقوى . وإذا تعذر جميع ذلك فهو فاقد الطهورين ، والظاهر وجوب القضاء عليه وسقوط الأداء ، وإن كان الأحوط هو الجمع . مسألة 134 : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ، ولا تصل معه النوبة إلى التيمم بالغبار أو الطين . مسألة 135 : إذا اشتبه ما يصح به التيمم بما لا يصح ، لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال . كيفية التيمم وشرائطه مسألة 136 : يجب في التيمم أمور : 1 - ضرب باطن اليدين معا على ما يصح التيمم به دفعة واحدة معا . 2 - مسح الجبهة والجبينين باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما أيضا . 3 - المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف